القانون الأساسي لجمعية زاوية سيدي عبد الله الادوزي
الباب الأول
التأسيس - التسمية - المقر
الفصل الأول: التأسيس
بتاريخ 27/07/2008 تأسست جمعية مدنية مستقلة عن جميع الهيئات السياسية
و النقابية، يخضع نظامها لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 376-85-1 الصادر في 3 جمادى الأولى
1378هـ الموافق ل 15 نونبر 1958، المغير و المتمم بالظهير الشريف رقم: 283-73-01، الصادر
في 06 ربيع الأول 1393هـ الموافق ل 10 أبريل 1973، كما تم تتميمه و تعديله بموجب القانون
الجديد رقم 00-76 الصادر الأمر بتنفيده بمقتضى الظهير رقم 206-02-01 المؤرخ في 12 جمادى
الأولى 1423هـ الموافق ل 23 يوليوز 2002.
الفصل الثاني: التسمية
تحمل هذه الجمعية اسم: جمعية زاوية سيدي عبد الله الأدوزي.
الفصل الثالث: المقر
يوجد المقر الاجتماعي للجمعية بزاوية سيدي عبد الله بالعوينة،
قيادة أولاد جرار جماعة أكلو - عمالة تيزنيت.
الباب الثاني
الأهداف - الأنشطة
الفصل الرابع: الأهداف
الفصل الخامس: الأنشطة
من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في الفصل السابق، تمارس الجمعية
مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي و الثقافي و التربوي و الترفيهي و التنموي
و التي يخولها القانون، و نتوافق مع أهدافها المرسومة، و من بين هذه الأنشطة:
الباب الثالث
موارد الجمعية - مصاريفها
الفصل السادس: موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية من: انخراطات الأعضاء و الاعانات و المنح
و الهبات و التبرعات و عائدات استغلال ممتلكات الجمعية، و كل المساعدات التي يسمح بها
القانون.
توضع أموال الجمعية في حساب بنكي باسمها، ولا تسحب إلا بالطرق
المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون
الأساسي.
الفصل السابع: مصاريف الجمعية
تصرف مداخيل الجمعية في الابواب التالية:
الاب الرابع
العضوية - التسيير - مهام المكتب الإداري
الفصل الثامن: العضوية
يعتبر عضوا في الجمعية كل من تتوفر فيه الشروط التالية:
الفصل التاسع : فقد العضوية
تفقد العضوية من الجمعية للأسباب التالية:
الفصل العاشر : التسيير
يسير الجمعية مكتب إداري يتكون من سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمع
العام لمدة ثلاث سنوات و إذا لم يقع تجديد المكتب بعد انصرام هذه المدة لأسباب معقولة،
فإن المكتب سيستمر في مزاولة مهامه لغاية انتخاب المكتب الجديد.
يعقد المكتب اجتماعاته بدعوة من الرئيس، أو بطلب أغلبية أعضاء المكتب،
ولا يعتبر الاجتماع قانونيا إلا بحضور أغلبية أعضائه، و تتخد القرارات بالأغلبية النسبية
للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
و يتكون المكتب الاداري من :
الفصل الحادي عشر : مهام المكتب الاداري
يعهد إلى مكتب الجمعية بالمهام التالية:
الفصل الثاني عشر: مهام أعضاء المكتب
•
حفظ الوثائق و المستندات.
•
تحضير جدول أعمال الاجتماعات
•
توجيه الاستدعاءات
•
تحرير المراسلات تحت إشراف الرئيس
•
إنجاز تقارير الاجتماعات
•
تبليغ أعضاء المكتب فحوى
المراسلات أثناء الاجتماع
•
يسهر على ضبط مداخيل الجمعية و مصاريفها.
•
يمسك السجلات لهذا الغرض و الوثائق المرتبطة
بالجانب المالي للجمعية التي تخضع باستمرار لمراقبة الرئيس و أعضاء المكتب.
•
يحضر الميزانية و يقدم التقرير المالي أمام
الجمع العام و أمام المكتب كلما اقتضى الحال.
•
يوقع الشيكات مع الرئيس.
الباب الخامس
الجمع العام - اللجان - حل الجمعية
الفصل الثالث عشر : الجمع العام
الجمع العام العادي: يعتبر الجمع
العام العادي أعلى هيئة تقريرية في الجمعية، و يتكون من
المنخرطين الذين أدو انخراطهم، و يشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية النسبية
للمنخرطين و في حالة تعذر ذلك يجدد المكتب الدعوة خلال أسبوعين على الأكثر، و
يعتبر الجمع العام في هذه الحالة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. و تتخذ القرارات
بالأغلبية النسبية.
الجمع العام الاستثنائي: يعقد الجمع العام الاستثنائي
بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب أو ثلثي الأعضاء المنخرطين، و يبث في كل تعديل
للقانون الأساسي للجمعية، كما يشكل لجنة مكلفة بتصفية ممتلكات الجمعية و مواردها
لصالح جمعية أخرى لها نفس الأهداف أو لصالح جمعية خيرية في حالة خل الجمعية. و
تتخذ القرارات في الجمع العام الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الفصل الرابع عشر: اللجان
يشكل المكتب لجان وظيفية تساعده على انجاز برامج الجمعية و هي:
الفصل الخامس عشر: حل الجمعية
لا يمكن حل الجمعية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء
المنخرطين، و في حال حلها يعين الجمع العام الاستثنائي لجنة للتصفية كما هو في
الفصل 14 الفقرة 2.
الكاتب العام الرئيس


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق