القانون الأساسي للجمعية






القانون الأساسي لجمعية زاوية سيدي عبد الله الادوزي

الباب الأول
التأسيس - التسمية - المقر
الفصل الأول: التأسيس
بتاريخ 27/07/2008 تأسست جمعية مدنية مستقلة عن جميع الهيئات السياسية و النقابية، يخضع نظامها لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 376-85-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378هـ الموافق ل 15 نونبر 1958، المغير و المتمم بالظهير الشريف رقم: 283-73-01، الصادر في 06 ربيع الأول 1393هـ الموافق ل 10 أبريل 1973، كما تم تتميمه و تعديله بموجب القانون الجديد رقم 00-76 الصادر الأمر بتنفيده بمقتضى الظهير رقم 206-02-01 المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423هـ الموافق ل 23 يوليوز 2002.
الفصل الثاني: التسمية
تحمل هذه الجمعية اسم: جمعية زاوية سيدي عبد الله الأدوزي.
الفصل الثالث: المقر
يوجد المقر الاجتماعي للجمعية بزاوية سيدي عبد الله بالعوينة، قيادة أولاد جرار جماعة أكلو - عمالة تيزنيت.
الباب الثاني
الأهداف - الأنشطة
الفصل الرابع: الأهداف
*      تنمية و تطوير الارث المادي و الرمزي للأدوزيين بالعوينة.
*      إرساء قيم التضامن و التعاون بين أبناء الزاوية و بينهم و بين غيرهم من أبناء المنطقة
*      التعريف بالأعلام الأدوزين بالعوينة و مساهماتهم في العمل الديني و الثقافي و الاجتماعي بالمنطقة و جمع و تحقيق و نشر انتاجاتهم.
*      المشاركة في انشاء أو اصلاح المرافق الاجتماعية و الدينية و الثقافية و الرياضية بالمنطقة
*      التعاون و التنسيق مع الجمعيات و المؤسسات و المنظمات ذات الأهداف المشتركة محليا و جهويا و وطنيا و دوليا من أجل المساهمة في تطوير و تنمية المنطقة
*      توفير شروط الاستقرار و الاقامة لأبناء المنطقة
الفصل الخامس: الأنشطة
من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في الفصل السابق، تمارس الجمعية مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي و الثقافي و التربوي و الترفيهي و التنموي و التي يخولها القانون، و نتوافق مع أهدافها المرسومة، و من بين هذه الأنشطة:
*      تنظيم و تأطير أنشطة ذات الطابع الاجتماعي و الديني و الثقافي و الرياضي بشكل منفرذ أو بالتنسيق مع  الجمعيات و المنظمات و المؤسسات و الفعاليات المعنية.
*      عقد شراكات و إبرام اتفاقات مع المؤسسات ذات الصلة بأهداف الجمعية
الباب الثالث
موارد الجمعية - مصاريفها
الفصل السادس: موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية من: انخراطات الأعضاء و الاعانات و المنح و الهبات و التبرعات و عائدات استغلال ممتلكات الجمعية، و كل المساعدات التي يسمح بها القانون.
توضع أموال الجمعية في حساب بنكي باسمها، ولا تسحب إلا بالطرق المنصوص عليها في الباب الرابع من  هذا القانون الأساسي.
الفصل السابع: مصاريف الجمعية
تصرف مداخيل الجمعية في الابواب التالية:
*      مستلزمات تنفيذ البرامج و الأنشطة المقررة التي تخدم أهداف الجمعية
*      مصاريف و تنقلات أعضاء المكتب أثناء تكليفهم بمهام
*      مصاريف تجهيز و صيانة المكتب
الاب الرابع
العضوية - التسيير - مهام المكتب الإداري
الفصل الثامن: العضوية
يعتبر عضوا في الجمعية كل من تتوفر فيه الشروط التالية:
*      أن يكون من أبناء و بنات الأدوزيين بالعوينة أو من القاطنين بالزاوية
*      أن يلتزم بأهداف الجمعية
*      أن يؤدي انخراطا سنويا يحدد من قبل الجمع العام
*      تمنح العضوية الشرفية لكل من أسدى خدمات إلى الجمعية بموافقة ثلثي أعضاء المكتب الاداري
الفصل التاسع : فقد العضوية
تفقد العضوية من الجمعية للأسباب التالية:
*      استقالة العضو بموجب رسالة مصادق عليها موجهة للمكتب الاداري للجمعية، بعد تصفية ما بذمته من التزامات.
*      اقالة من جراء اخلاله بالقانون الاساسي للجمعية
*      إذا فقد حقوقه المدنية
الفصل العاشر : التسيير
يسير الجمعية مكتب إداري يتكون من سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات و إذا لم يقع تجديد المكتب بعد انصرام هذه المدة لأسباب معقولة، فإن المكتب سيستمر في مزاولة مهامه لغاية انتخاب المكتب الجديد.
يعقد المكتب اجتماعاته بدعوة من الرئيس، أو بطلب أغلبية أعضاء المكتب، ولا يعتبر الاجتماع قانونيا إلا بحضور أغلبية أعضائه، و تتخد القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
و يتكون المكتب الاداري من :
*      الرئيس و نائبه.
*      الكاتب العام و نائبه.
*      أمين المال و نائبه.
*      مستشارون.
الفصل الحادي عشر : مهام المكتب الاداري
يعهد إلى مكتب الجمعية بالمهام التالية:
*      تدبير شؤون الجمعية
*      تنظيم و متابعة أنشطة الجمعية.
*      تنفيذ قرارات و توصيات الجمع العام.
*      وضع مظام داخل الجمعية.
*      تمثيل الجمعية لدى مختلف السلطات المعنية.
*      تقديم التقريرين الأدبي و المالي للجمع العام.
*      يمكن لمكتب الجمعية أن يمنح مساعدات مادية لأعضاء الجمعية عند الحاجة، و في حالات محددة.
*      تعتبر مهام أعضاء الجمعية مجانية و لا يؤدى عنها أجر، إلا أن مصاريف التنقلات المسندة إليهم أو بعض أعضاء الجمعية لفائدتها و بتكليف من المكتب تتحملها الجمعية.
الفصل الثاني عشر: مهام أعضاء المكتب
*      الرئيس: يسهر على تنفيد قرارات المكتب و الجمع العام و يوقع المراسلات و يترأس الاجتماعات، و يمثل الجمعية أمام السلطات العمومية، و يقدم التقرير الأدبي أمام الجمع العام، و يوقع الشيكات مع أمين المال.
*      نائب الرئيس: يباشر نفس اختصاصات الرئيس في حال غياب هذا الأخير
*      الكاتب العام: يتولى القيام بالمهام التالية:
          حفظ الوثائق و المستندات.
          تحضير جدول أعمال الاجتماعات
          توجيه الاستدعاءات
          تحرير المراسلات تحت إشراف الرئيس
          إنجاز تقارير الاجتماعات
          تبليغ أعضاء المكتب فحوى المراسلات أثناء الاجتماع
*      نائب الكاتب العام: يمارس نفس اختصاصات الكاتب العام في حال غيابه
*      أمين المال: يتولى القيام بالمهام التالية:
          يسهر على ضبط مداخيل الجمعية و مصاريفها.
          يمسك السجلات لهذا الغرض و الوثائق المرتبطة بالجانب المالي للجمعية التي تخضع باستمرار لمراقبة الرئيس و أعضاء المكتب.
          يحضر الميزانية و يقدم التقرير المالي أمام الجمع العام و أمام المكتب كلما اقتضى الحال.
          يوقع الشيكات مع الرئيس.
*      نائب أمين المال: يمارس نفس اختصاصات أمين المال في حال غيابه.
*      المستشارون: يكلف المستشارون بالمهام التي يمكن أن يعهد إليهم بها في اطار تدبير شؤون الجمعية، و خاصتا داخل اللجن المختصة.
الباب الخامس
الجمع العام - اللجان - حل الجمعية
الفصل الثالث عشر : الجمع العام
الجمع العام العادي: يعتبر الجمع العام العادي أعلى هيئة تقريرية في الجمعية، و يتكون من المنخرطين الذين أدو انخراطهم، و يشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية النسبية للمنخرطين و في حالة تعذر ذلك يجدد المكتب الدعوة خلال أسبوعين على الأكثر، و يعتبر الجمع العام في هذه الحالة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. و تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية.
الجمع العام الاستثنائي: يعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب أو ثلثي الأعضاء المنخرطين، و يبث في كل تعديل للقانون الأساسي للجمعية، كما يشكل لجنة مكلفة بتصفية ممتلكات الجمعية و مواردها لصالح جمعية أخرى لها نفس الأهداف أو لصالح جمعية خيرية في حالة خل الجمعية. و تتخذ القرارات في الجمع العام الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الفصل الرابع عشر: اللجان
يشكل المكتب لجان وظيفية تساعده على انجاز برامج الجمعية و هي:
*      لجنة الموارد المالية و الممتلكات
*      لجنة الإعلام و التواصل و العلاقات الخارجية
*      لجنة التكوين و الشؤون الإجتماعية
*      لجنة الاسكان
*      لجنة الثقافة و الرياضة و الفن
*      يرأس كل لجنة عضو من أعضاء المكتب.
الفصل الخامس عشر: حل الجمعية

لا يمكن حل الجمعية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء المنخرطين، و في حال حلها يعين الجمع العام الاستثنائي لجنة للتصفية كما هو في الفصل 14 الفقرة 2.


الكاتب العام                                                                                   الرئيس



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

انضم إلينا على الفيسبوك

إجمالي مشاهدة الصفحة

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *